وفيما يخصما ورد في البندين (۳) و (۱۰) من الكتاب محل الدراسة حول العقوبة المتعلقة بإزالة المخالفة في الأبنية وعقوبة الإغلاق في مخالفات المهن فنبين أولاً وفيما يتعلق بإزالة أسباب المخالفة أي البناء المخالف فتعتبر من قبيل (الرد) كأحد الإلزامات المدنية التي للمحكمة أن تحكم بها وفق حكم المادة (١/٤٢) من قانون العقوبات بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وفق حكم المادة (١/٤٣) من القانون ذاته، وبالتالي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام ) ينظر قراري محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم ٦۸٦ / ۲۰۰۰ ورقم ١٩٦٥/٦٣.
أما فيما يتعلق بقرار إغلاق المحل في مخالفات المهن الصادر عن المحكمة فهي من التدابير الاحترازية وليست من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية ولا تسقط بموجب قانون العفو العام إذ إن إغلاق المحل غايته الاحتراز من عودة الجاني بعد صدور الحكم لارتكاب الفعل المجرم ذاته مجدداً قبل الحصول على الترخيص اللازم لممارسة المهنة حماية للصالح العام،وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام.
وعليه وسنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة (٦) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة ٢٠٢٤ تقرر اللجنة ما يلي:
1-الغرامة التي تحكم بها المحكمة كعقوبة للجريمة هي فقط التي تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام إذا كان الجرم مشمولاً بأحكامه أما غير ذلك من غرامات سواء التي تحكم بها المحكمة باعتبارها من قبيل التعويض أو الإلزام المدني أو التي تفرض أو تستوفى بحكم القانون لغايات تنظيمية أو مالية فلا تعتبر من الغرامات الجزائية ولا تطبق عليها أحكام قانون العفو العام.
2- فيما يتعلق بإزالة المخالفة في الأبنية فتعتبر من قبيل (الرد) كأحد الإلزامات المدنية التي للمحكمة أن تحكم بها وفق حكم المادتين (٤٢) و (٤٣) من قانون العقوبات، وبالتالي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام، وكذلك فيما يتعلق بقرار إغلاق المحل في مخالفات المهن الصادر عن المحكمة فهي من التدابير الإحترازية وليس من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية التي تسقط بموجب قانون العفو العام.